الموسوعة الحديثية


- إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لم يَحمِلْ خَبَثًا. وقال في الحديثِ: بقِلَالِ هَجَرَ.
خلاصة حكم المحدث : وإسناده منقطع، فلا تقوم به الحجة، والتقييد بقلال هجر لم يثبت مرفوعا إلا من رواية المغيرة بن سقلاب، وهو منكر الحديث، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 2/59
التخريج : أخرجه أبو داود (63)، والترمذي (67) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - بعض أحكام المياه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 17)
: 63 - حدثنا محمد بن العلاء، وعثمان بن أبي شيبة، والحسن بن علي، وغيرهم، قالوا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، قال أبو داود: وهذا لفظ ابن العلاء، وقال عثمان، والحسن بن علي: عن محمد بن عباد بن جعفر، قال أبو داود: وهو الصواب

سنن الترمذي (1/ 97)
: 67 - حدثنا هناد، قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، قال محمد بن إسحاق: القلة هي الجرار، والقلة التي يستقى فيها، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا: يكون نحوا من خمس قرب