الموسوعة الحديثية


- عن عائشةَ رضي اللهُ عنه قالتْ : لا طلاقَ إلا بعدَ نكاحٍ
خلاصة حكم المحدث : موقوف وروي مرفوعاً ومرسلاً
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/321
التخريج : أخرجه أحمد (في ((مسائل أحمد رواية ابنه عبدالله)) (1319)، وابن أبي شيبة (17818)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2/ 135)، وابن أبي حاتم في ((العلل)) (1271)، واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: طلاق - صيغ الطلاق طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص359)
: 1319 - حدثنا قال حدثني ابي حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن ‌عائشة قالت ‌لا ‌طلاق ‌الا ‌بعد ‌نكاح

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 63 ت الحوت)
: 17818 - حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن ‌عائشة قالت: ‌لا ‌طلاق ‌إلا ‌بعد ‌نكاح وقال الزهري: إذا وقع النكاح، وقع الطلاق

[شرح مشكل الآثار] (2/ 135)
: ووجدنا ابن أبي داود قد حدثنا قال: حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا حماد بن خالد الخياط، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن ‌عائشة قالت: " ‌لا ‌طلاق ‌إلا ‌بعد ‌نكاح " قال الزهري: وإنما تعني بذلك: الرجل يقال له: نزوجك فلانة، فيقول: هي طالق، فأما إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق لزمه الطلاق.

العلل لابن أبي حاتم (4/ 80 ت الحميد)
: 1271 - وسألت أبي عن حديث رواه حماد بن خالد الخياط ، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن ‌عائشة؛ قالت: ‌لا ‌طلاق ‌إلا ‌بعد ‌نكاح؟ قال أبي: هذا حديث منكر، وإنما يروى عن الزهري أنه قال: ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف ، ولو كان عنده: عن عروة، عن ‌عائشة؛ كان لا يقول ذلك .