الموسوعة الحديثية


- لا زكاةَ فيما زاد على المائتَيْ دِرهمٍ حتى يبلغَ أربعينَ درهمًا
خلاصة حكم المحدث : ضعف الحديث بالحسن بن عمارة
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن القيم | المصدر : أعلام الموقعين الصفحة أو الرقم : 3/35
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (7074) باختلاف يسير، وأبو داود (1574)، والترمذي (620) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 88)
7074 - عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: في مائتى درهم خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك قال: قلت: ما قوله: فما زاد فبحساب ذلك؟ قال: يقول بعضهم: إذا زادت علي المائتين فكانت زيادته أربعين درهما ففيها درهم وقال آخ‍رون: فما زاد فبحساب ذلك، إذا كانت عشرة ففيها ربع درهم

سنن أبي داود (2/ 101)
: 1574 - حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، ‌فإذا ‌بلغت ‌مائتين، ‌ففيها ‌خمسة ‌دراهم، قال أبو داود: روى هذا الحديث الأعمش، عن أبي إسحاق، كما قال أبو عوانة، ورواه شيبان أبو معاوية، وإبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال أبو داود: وروى حديث النفيلي، شعبة، وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي لم يرفعوه، أوقفوه على علي

سنن الترمذي (3/ 7)
: 620 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، ‌فإذا ‌بلغت ‌مائتين ‌ففيها ‌خمسة ‌دراهم "، وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وعمرو بن حزم.: روى هذا الحديث الأعمش، وأبو عوانة، وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، وروى سفيان الثوري، وابن عيينة، وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. وسألت محمدا: عن هذا الحديث؟ فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روي عنهما جميعا