الموسوعة الحديثية


- عن أبي البختريِّ قالَ: سألتُ ابنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهما عنِ السَّلفِ في الثَّمرِ، فقالَ: نَهَى عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ عن بيعِ الثَّمرِ، حتَّى يَصلُحَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/473
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5584) بلفظه، وعبد الرزاق (14326)، وابن أبي شيبة (22248) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه سلم - السلم في النخل بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 26)
5584 - حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب , قال: ثنا شعبة , عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر عن السلف في الثمر , فقال: نهى عمر عن بيع الثمر

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 65)
14326 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن جابر، عن عامر، أن عمر، وابن مسعود قالا: لا يباع ثمر النخل حتى يحمار ويصفار

مصنف ابن أبي شيبة (11/ 266)
22248- حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، عن مسروق ، عن عمر وعبد الله ، أنهما قالا : لا يباع النخل حتى يحمر ، أو يصفر.