الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن علي بن رباح إلا معروف بن سويد تفرد به بن وهب
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 6/325
التخريج : أخرجه أبو داود (3484)، والنسائي (4293)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5708) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب إجارة - حلوان الكاهن إجارة - كسب البغي بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (6/ 325)
6535 – وبه [[حدثنا محمد بن رزيق، نا هارون بن سعيد الأيلي، نا ابن وهب، أخبرني معروف بن سويد الجذامي، أنه سمع علي بن رباح يقول: سمعت أبا هريرة]]، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي

سنن أبي داود (3/ 279)
3484 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه أنه، سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي

سنن النسائي (7/ 189)
4293 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: أنبأنا معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي

مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (12/ 335)
5708 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح حدثهم، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي".