الموسوعة الحديثية


- إذا ثُوِّبَ للصَّلاةِ فلا تأتوها وأنتُمْ تَسعَونَ، وأْتوها وعليكُمُ السَّكينةُ، فما أدرَكْتُمْ فصلُّوا، وما فاتَكُم فأتمُّوا ؛ فإنَّ أحدَكُم إذا كانَ يعمَدُ إلى الصَّلاةِ، فَهوَ في صَلاةٍ

أصول الحديث:


صحيح ابن خزيمة (3/ 3)
1505 - نا إسماعيل بن موسى الفزاري، ثنا إبراهيم يعني ابن سعد، عن أبيه، عن أبي سلمة، والزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ائتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا

صحيح مسلم (1/ 421)
152 - (602) حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وابن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل، أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة

سنن الترمذي ت شاكر (2/ 148)
327 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي الباب عن أبي قتادة، وأبي بن كعب، وأبي سعيد، وزيد بن ثابت، وجابر، وأنس،: " اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد، فمنهم من رأى: الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى، حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة ، ومنهم من كره الإسراع، واختار أن يمشي على تؤدة ووقار، وبه يقول أحمد، وإسحاق، وقالا: العمل على حديث أبي هريرة "، وقال إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي،

سنن النسائي (2/ 114)
861 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري، قال: حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا