الموسوعة الحديثية


- البركةُ في ثلاثٍ : البيعُ إلى أجلٍ، والمقارضةُ، وخلطُ الشعيرِ بالبُرِّ للبيتِ لا للبيعِ
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : صالح بن صهيب | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 2/605
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2289)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/80)، والديلمي في ((الفردوس)) (2487)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - خلط البر بالشعير بيوع - البيع إلى أجل رقائق وزهد - ما فيه البركة شركة - جواز المضاربة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 768 )
: 2289 - حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا بشر بن ثابت البزار قال: حدثنا نصر بن القاسم، عن عبد الرحمن - عبد الرحيم - بن داود، عن صالح بن صهيب، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل، والمقارضة، وأخلاط البر بالشعير، للبيت لا للبيع

الضعفاء الكبير للعقيلي (3/ 151)
: حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية قال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال: أخبرنا بشير بن ثابت قال: قال: حدثنا عمر بن بسطام، عن نصير بن القاسم، عن داود بن علي، عن صالح بن صهيب، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث فيها البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للسوق "