الموسوعة الحديثية


- عن عمرو بن العاص قال : لا تُلَبّسُوا علينا سنّةَ نبينا صلى الله عليه وسلم عدّتُها عدّةُ المُتوفّى عنها أربعةَ أشهرٍ وعشرا
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : - | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/171
التخريج : أخرجه أبو داود (2308)، وأحمد (17803)، والحاكم (2836) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة عتق وولاء - أمهات الأولاد عدة - عدة أم الولد عدة - عدة المتوفى عنها زوجها التسري - استبراء أرحام الإماء
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الصغير للبيهقي (3/ 171)
2838 - وأما حديث قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص، قال: " لا تل‍بسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدتها عدة المتوفى عنها: أربعة أشهر وعشرا "، والرواية فيه مختلفة فقيل هكذا وقيل مطلقا: عدة أم الولد عدة الحرة من قوله، وقيل في عدتها إذا توفي عنها سيدها: أربعة أشهر وعشرا، فإذا أعتقت فعدتها ثلاث حيض وكان أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث منكر، قال الدارقطني: قبيصة " لم يسمع من عمرو، والصواب: لا تلبسوا علينا ديننا، موقوف "

سنن أبي داود (2/ 294)
2308 - حدثنا قتيبة بن سعيد، أن محمد بن جعفر، حدثهم ح، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن مطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة، قال ابن المثنى: سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر يعني أم الولد

مسند أحمد (29/ 338)
17803 - حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص، قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد، إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 228)
2836 - حدثني علي بن عيسى بن إبراهيم الحيري، ثنا محمد بن عمرو بن النضر الجرشي، ثنا عبد الله بن أبي سلمة، حدثني عبد الأعلى بن عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن مطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن أبي ذؤيب، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أم الولد إذا توفي عنها سيدها، عدتها أربعة أشهر وعشرا هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه "