الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذَكَر نحوَ حديثِ رَبيعةَ، قال: وسُئِلَ عن اللُّقَطةِ، فقال: تُعَرِّفُها حولًا ، فإن جاء صاحبُها دفَعْتَها إليه، وإلَّا عَرَفْتَ وِكاءَها وعِفاصَها، ثمَّ أفضِها في مالِك ، فإن جاء صاحِبُها فادفَعْها إليه
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : زيد بن خالد الجهني | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1707
التخريج : أخرجه البخاري (91)، ومسلم (1722) بلفظ: "فأدها إليه"
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة لقطة - اللقطة يأكلها الغني والفقير إذا لم تعرف بعد تعريف سنة علم - حسن السؤال ونصح العالم قرض - النهي عن إضاعة المال وكالة - إيفاء الحقوق

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (1/ 30)
91- حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا سليمان بن بلال المديني، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها، أو قال وعاءها، وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، فقال: وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب))

[صحيح مسلم] (3/ 1348 )
2- (1722) وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال ابن حجر: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن جعفر) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال (عرفها سنة. ثم اعرف وكاءها وعفاصها. ثم استنفق بها. فإن جاء ربها ‌فأدها ‌إليه) فقال: يا رسول الله! فضالة الغنم؟ قال: خذها. فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله! فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احرت وجنتاه (أو احمر وجهه) ثم قال: (ما لك ولها؟ معها حذاءها وسقاؤها حتى يلقاها ربها)