الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في المُوضِحَةِ بخمسٍ من الإبلِ ولم يَقْضِ فيما سِوَى ذلكَ
خلاصة حكم المحدث : مرسل صحيح الإسناد رجاله ثقات
الراوي : عمر بن عبدالعزيز | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 7/324
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (27316) واللفظ له، وعبد الرزاق (17316)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (37/ 304) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - ما لا قود فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (14/ 44)
27316- حدثنا عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن شيبة بن مساور ، عن عمر بن عبد العزيز؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة بخمس من الإبل ، ولم يقض فيما سوى ذلك.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 306)
17316 - عن معمر، والثوري، عن بعض أصحابهم أن عمر بن عبد العزيز، كتب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشيء

تاريخ دمشق لابن عساكر (37/ 304)
أخبرنا أبو العباس أحمد بن ابي القاسم بن أحمد النشابي أنا أبو شجاع عبد الرزاق بن سلهب بن عمر الخياط أنا أبو عبد الله بن مندة نا أحمد بن محمد بن سهل البغدادي بمكة نا الحسن بن علي بن شبيب نا عبد الله بن خالد بن يزيد نا يحيى بن إبراهيم السلمي نا عبد الخالق بن أبي حازم أخو عبد العزيز عن عبد الوهاب بن بخت قال كنت عند عمر بن عبد العزيز فأتى بموالي لسليمان بن عبد الملك في جراح بينهم فقال لي يا عبد الوهاب قم فاقض بينهم واعلم أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يقض في شجة دون الموضحة