الموسوعة الحديثية


- لا تزوَّجُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها
خلاصة حكم المحدث : محفوظ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 9/65
التخريج : أخرجه البخاري (5110)، ومسلم (1408)، وأبو داود (2065) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم نكاح - موانع النكاح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 12)
5110 - حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، قال: أخبرني يونس، عن الزهري، قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب: أنه سمع أبا هريرة، يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة وخالتها فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة، حدثني عن عائشة، قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب

[صحيح مسلم] (2/ 1030)
39 - (1408) وحدثني محرز بن عون بن أبي عون، حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، فإن الله عز وجل رازقها

سنن أبي داود (2/ 224)
2065 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى