الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَلحَقَ ابنَ المُلاعِنةِ بأُمِّه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4953
التخريج : أخرجه البخاري (5315)، والترمذي (1203)، ومسلم (1494)، وأبو داود (2259)، والنسائي (3477)، وابن ماجه (2069) مطولاً، وأحمد (4953) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعان وتلاعن - قذف الملاعنة وولدها لعان وتلاعن - نفي الولد والتعريض فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 56)
5315- حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا مالك قال: حدثني نافع، عن ابن عمر ((أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة)).

[سنن الترمذي] (3/ 500)
‌1203- حدثنا قتيبة، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لاعن رجل امرأته، ((وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالأم))،: ((هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم)).

[صحيح مسلم] (2/ 1132 )
((8- (‌1494) وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر؛ أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه؟ قال: نعم)).

[سنن أبي داود] (2/ 278)
‌2259- حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفى من ولدها ((ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة))، قال أبو داود: الذي تفرد به مالك قوله: ((وألحق الولد بالمرأة))، وقال يونس، عن الزهري، عن سهل بن سعد، في حديث اللعان وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها.

[مسند أحمد] (9/ 18 ط الرسالة)
((‌4953- حدثنا يحيى بن زكريا، حدثني مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق ابن الملاعنة بأمه)).