الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ نكاحٌ إلا بوليٍّ وصَداقٍ وشاهدَيْ عَدْلٍ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : الحسن البصري | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/125
التخريج : أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (13628) واللفظ له، وابن وهب في ((الجامع)) (239) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشهادة في النكاح نكاح - الشهود في النكاح نكاح - الصداق نكاح - شرط الولي للنكاح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 141)
13836 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا ابن وهب، أنبأ الضحاك بن عثمان، عن عبد الجبار، عن الحسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل "، قال الشافعي رحمه الله: " وهذا وإن كان منقطعا دون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكثر أهل العلم يقول به، ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود " قال المزني ورواه غير الشافعي رحمه الله عن الحسن، عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم

معرفة السنن والآثار (10/ 54)
13628 - أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: روي عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

الجامع لابن وهب ت رفعت فوزي عبد المطلب (1/ 139)
239-[[235]] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني الضحاك بن عثمان، عن عبد الجبار، عن الحسن؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل)))) .