الموسوعة الحديثية


- يُعْتِقُ الرجلُ من عبدِهِ ما شاء إنْ شاءَ ثُلُثًا وإنْ شاءَ رُبْعًا وقال إنْ شاءَ خُمْسًا ليسَ بينَهُ وبينَ اللهِ ضَغْطَةٌ
خلاصة حكم المحدث : فيه محمد بن فضاء بالفاء وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن سنان المزني | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/251
التخريج : أخرجه الطبراني (14/ 424) (15058)، والبيهقي (21854) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - أحكام المبعض عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] جـ ١٣، ١٤ (14/ 424)
: 15058 - حدثنا عبدان بن أحمد، دثنا شباب العصفري ، قال: دثنا أبو عبيدة الحداد ، عن محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة ابن عبد الله المزني، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعتق الرجل من عبده ما شاء؛ إن شاء ثلثا، وإن شاء ربعا .

(السنن الكبرى للبيهقي - المعارف)
(10/ 274) 21854-وأما الحديث الذى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو الوليد، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا عبد العزيز بن سلام، حدثنا خليفة بن خياط، حدثنا عبد الواحد بن واصل، حدثنا محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله المزنى، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يعتق الرجل من عبده ما شاء؛ إن شاء ثلثا، وإن شاء ربعا، وإن شاء خمسا، ليس بينه وبين الله ضغطة ". وقال فى موضع آخر: "سقطة". قال الأستاذ أبو الوليد: قال أصحابنا: هو الذى يعتق من ذا ثلثه، ومن ذا ربعه، و مات، أو أوصى بنصف عتق هذا وبنصف عتق هذا، لا يبطل أحدهما الآخر، ويعتق من كل واحد قدر ما أعتقه. قال الشيخ رحمه الله: هذا تأويل حسن، إلا أن محمد بن فضاء هذا ضعيف لا يحتج به، تكلم فيه يحيى بن معين وسليمان بن حرب وأبو عبد الرحمن النسائى رحمهم الله.