الموسوعة الحديثية


- كنتُ أشتري الأوساقَ فأَجيءُ بها إلى السُّوقِ فيأخذونها مني بكَيْلها ويُربحونَني فذكرتُ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : إذا ابتعتَ كيلًا فاكتل وإذا بعت كيلا فكل.
خلاصة حكم المحدث : فيه إسحاق واه
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 4/2082
التخريج : أخرجه البيهقي (10799) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - معاملة أهل الذمة بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع بيوع - الكيل والوزن بيوع - آداب البيع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (11/ 169 ت التركي)
: 10799 - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح المحاربي بالكوفة، أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم، حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، حدثنا مالك بن إسماعيل أبو غسان، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن سعيد بن المسيب، عن ‌عثمان بن عفان قال: ‌كنت ‌أشترى ‌الأوساق فأجىء بها إلى سوق كذا، فيأخذونها مني بكيلها ويربحونني، فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "إذا ابتعت كيلا فاكتل، وإذا بعت كيلا فكل". وروى عن منقذ مولى سراقة عن عثمان