الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا على عهدِ عمرَ بنَ الخطابِ تدلَّى بحبلٍ ليشتارَ عسلًا، فأقبلتِ امرأتُه فجلستْ على الحبلِ وقالت : تُطلِّقْني ثلاثًا وإلَّا قطعتُ الحبلَ، فذَكَّرَها باللهِ والإسلامِ، فأبتْ، فطلَّقَها ثلاثًا، ثمَّ خرج إلى عمرَ فذكرَ ذلك له، فقال : ارجعْ إلى أهلِك فليسَ بطلاقٍ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : قدامة بن إبراهيم الجمحي | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1260
التخريج : أخرجه البيهقي في ((الكبرى)) (7/357)، وفي ((الصغرى)) (3/124) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الإسلام أقضية وأحكام - رفع الخطأ والنسيان والإكراه عن المسلمين رقائق وزهد - المكر طلاق - طلاق الثلاث طلاق - طلاق المكره والسكران والغضبان
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (7/ 357)
15495- أخبرنا أبو نصر : عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة حدثنا أبو العباس : محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغى حدثنا الحسن بن على بن زياد حدثنا ابن أبى أويس حدثنى عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحى عن أبيه : أن رجلا تدلى يشتار عسلا فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو لتطلقنى ثلاثا فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك فطلقها ثلاثا فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها فقال : ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق. وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدى عن عبد الملك بن قدامة الجمحى عن أبيه عن عمر رضى الله عنه.

السنن الصغير ـ البيهقي (3/ 124)
2092 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق الصبغي ، ثنا الحسن بن علي بن زياد ، ثنا ابن أبي أويس ، حدثني عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي ، عن أبيه أن رجلا ، " تدلى يشتار عسلا في زمن عمر بن الخطاب ، فجاءته امرأته فوقف على الحبل ، فحلفت لتقطعنه أو ليطلقنها ثلاثا ، فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك ، فطلقها ثلاثا فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب ، فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها " فقال : " ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق " وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي ، عن عبد الملك بن قدامة الجمحي