الموسوعة الحديثية


- أنَّ أسماءَ بنتَ شكَلٍ سألتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلم وفيه : فتدلكَهُ دلكًا شديدًا حتَّى يبلغَ الماءُ أصولَ شعرِها
خلاصة حكم المحدث : أخرجه الشيخان من طريق منصور بن صفية عن أمه عن عائشة ولم يذكر منصور هذه الجملة وإنما أتى بها إبراهيم بن المهاجر وهو ليس بقوي
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : العظيم آبادي | المصدر : عون المعبود الصفحة أو الرقم : 1/226
التخريج : أخرجه مسلم (332)، وابن ماجة (642)، وأحمد (25145) واللفظ لهم تامًا.
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الحائض والنفساء غسل - موجبات الغسل غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (1/ 261)
61 - (332) حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن إبراهيم بن المهاجر، قال: سمعت صفية، تحدث عن عائشة، أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة: " نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.

[سنن ابن ماجه] (1/ 210)
642 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن إبراهيم بن مهاجر، قال: سمعت صفية تحدث عن عائشة، أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الغسل من المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها، وسدرها، فتطهر، فتحسن الطهور، أو تبلغ في الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه دلكا شديدا، حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة، فتطهر بها قالت أسماء: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها قالت عائشة، كأنها تخفي ذلك: تتبعي بها أثر الدم، قالت: وسألته عن الغسل من الجنابة، فقال: تأخذ إحداكن ماءها، فتطهر، فتحسن الطهور، أو تبلغ في الطهور، حتى تصب الماء على رأسها، فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تفيض الماء على جسدها فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين

[مسند أحمد] (42/ 72)
25145 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن إبراهيم بن المهاجر، قال: سمعت صفية، تحدث عن عائشة: أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر، فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها قالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك: تتبعي أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة؟ قال: تأخذين ماء فتطهرين، فتحسنين الطهور، أو أبلغي الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين