الموسوعة الحديثية


- فإذا هي جفَّت مِن دمائها فاجلِدها ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : أَقيموا الحدودَ على ما ملَكَت أيمانُكُم
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الأعلى ليس بذلك القوي
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 7229
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4844) بلفظه مطولا، وأبو داود (4473)، وأحمد (736)، والبيهقي (17189) جميعا بلفظ مقارب مطولا .
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على الشريف والوضيع حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - الحد على المريض ومن في حكمه حدود - الجلد حدود - حد الزنا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (6/ 459)
: 7229 - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي، قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمة لهم فجرت فأرسلني إليها فقال: اذهب فأقم عليها الحد فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمائها، فرجعت إليه فقلت له: وجدتها لم تجف من دمائها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا هي ‌جفت من دمائها فاجلدها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌أقيموا ‌الحدود ‌على ‌ما ‌ملكت ‌أيمانكم قال أبو عبد الرحمن: عبد الأعلى ليس بذلك القوي.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 136)
: 4844 - حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا يوسف بن عدي ، قال: ثنا أبو الأحوص ، عن عبد الأعلى التغلبي ، عن أبي حميد ، عن علي ، قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمة لهم فجرت فأرسلني إليها فقال اذهب فأقم عليها الحد. فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمها ، فرجعت إليه فقال لي: فرغت؟ فقلت: وجدتها لم تجف من دمها. فقال إذا هي ‌جفت من دمها فاجلدها. قال علي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌أقيموا ‌الحدود ‌على ‌ما ‌ملكت ‌أيمانكم "

سنن أبي داود (4/ 161 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4473 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، حدثنا عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي رضي الله عنه، قال: فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا علي، انطلق فأقم عليها الحد، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته، فقال: يا علي، أفرغت قلت: أتيتها ودمها يسيل، فقال: ‌دعها ‌حتى ‌ينقطع ‌دمها، ‌ثم ‌أقم ‌عليها ‌الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم قال أبو داود: وكذلك رواه أبو الأحوص، عن عبد الأعلى، ورواه شعبة، عن عبد الأعلى فقال فيه: قال: لا تضربها حتى تضع والأول أصح

مسند أحمد (2/ 138 ط الرسالة)
: 736 - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة الطهوي، عن علي: أن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم أحدثت، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته، فأخبرته، فقال: " إذا ‌جفت من دمها فأقم عليها الحد، ‌أقيموا ‌الحدود ‌على ‌ما ‌ملكت ‌أيمانكم "

السنن الكبير للبيهقي (17/ 261 ت التركي)
: 17189 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي، حدثنا الحسن الزعفراني، حدثنا عفان، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا عبد الأعلى بن عامر، عن أبي جميلة، عن علي رضي الله عنه قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمة فجرت فقال: "أقم عليها الحد". فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمائها، فرجعت إليه فقال: "أفرغت؟ ". فقلت: وجدتها لم تجف من دمائها. قال: "‌فإذا ‌جفت ‌من ‌دمائها فأقم عليها الحد". قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقيموا الحد على ما ملكت ‌أيمانكم".