الموسوعة الحديثية


- إنَّ أبي نحَلني كذا وكذا فأتى بي رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِيُشهِدَه فقال: ( أكُلَّ ولدِك أعطَيْتَ مِثْلَ ما أعطَيْتَ ؟ ) فقال: لا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( أشهِدْ على هذا غيري، هذا جَوْرٌ ) ثمَّ قال: ( أتُحِبُّون أنْ يكونوا في البِرِّ سواءً ؟ ) قال: نَعم قال: ( فلا إذًا )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5106
التخريج : أخرجه مسلم (17/ 1623)، وأبو داود (3542) باختلاف يسير، والنسائي (3676) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهادات - الشهادة على الجور هبة وهدية - الهبة للأولاد اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بر وصلة - إعانة الولد على البر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (11/ 506)
: 5106 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي عن النعمان بن بشير، قال: إن ‌أبي ‌نحلني ‌كذا ‌وكذا، ‌فأتى ‌بي ‌رسول ‌الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال: "أكل ولدك أعطيت مثل ما أعطيت؟ " فقال: لا. فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أشهد على هذاغيري، هذا جور" ثم قال: "أتحبون أن يكونوا في البر سواء؟ " قال: نعم قال: "فلا إذا".

[صحيح مسلم] (5/ 66)
: 17 - (1623) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، وعبد الأعلى. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ويعقوب الدورقي، جميعا عن ابن علية، (واللفظ ليعقوب)، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء. قال: بلى. قال: فلا إذا .

سنن أبي داود (3/ 292)
: 3542 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، أخبرنا سيار، وأخبرنا مغيرة، وأخبرنا داود، عن الشعبي، وأخبرنا مجالد، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال ‌أنحلني: ‌أبي ‌نحلا، قال إسماعيل بن سالم: من بين القوم نحلة غلاما له، قال: فقالت له: أمي عمرة بنت رواحة ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده، فذكر ذلك له، فقال له: إني نحلت ابني النعمان نحلا وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك، قال: فقال: ألك ولد سواه؟ قال: قلت: نعم، قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا، قال: فقال: بعض هؤلاء المحدثين، " هذا جور وقال بعضهم: هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري قال مغيرة: في حديثه أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء قال: نعم، قال: فأشهد على هذا غيري وذكر مجالد في حديثه إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك قال أبو داود: في حديث الزهري، قال بعضهم: أكل بنيك، وقال بعضهم: ولدك وقال ابن أبي خالد، عن الشعبي، فيه: ألك بنون سواه، وقال أبو الضحى، عن النعمان بن بشير: ألك ولد غيره

سنن النسائي (6/ 259)
: 3676 - أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن النعمان بن بشير: أن أباه نحله نحلا، فقالت له أمه: أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ما نحلت ابني، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد له.