الموسوعة الحديثية


- حَديثُ سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ لمَّا سُئِلَ عَن: (الرَّجُل لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على أهلِه، قال: يُفَرَّقُ بَينَهما) يَعني: عِندَ طَلَبِها، فسُئِلَ عَن هذا: (أسُنَّةٌ؟ فقال: سُنَّةٌ).
خلاصة حكم المحدث : مرسل، ومراسيله معتمدة عند أهل العلم؛ لأنها فتشت فوجدت مسانيد مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 305/28
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (5/ 115)، وعبد الرزاق (13232)، وسعيد بن منصور في ((السنن- الفرائض إلى الجهاد)) (2022)، والبيهقي (15804) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة نفقة - النفقة على الأهل نفقة - نفقة المعسر على أهله نفقة - وجوب النفقة على الأهل والعيال نكاح - حق المرأة على الزوج علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الأم للإمام الشافعي (5/ 115 ط الفكر)
: أخبرنا سفيان عن أبي الزناد قال سألت ‌سعيد بن المسيب عن الرجل ‌لا ‌يجد ‌ما ‌ينفق ‌على ‌امرأته. قال ‌يفرق بينهما قال أبو الزناد قلت سنة؟ قال ‌سعيد سنة

مصنف عبد الرزاق (7/ 57 ط التأصيل الثانية)
: 13232- عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن أبي الزناد، قال: سألت ابن المسيب عن الرجل ‌لا ‌يجد ‌ما ‌ينفق ‌على ‌امرأته؟ قال: ‌يفرق بينهما، قال: قلت: سنة؟ قال: نعم، سنة.

[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (2/ 82)
: 2022 - أخبرنا سعيد، نا سفيان، عن أبي الزناد، قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل، ‌لا ‌يجد ‌ما ‌ينفق ‌على ‌امرأته ‌أيفرق ‌بينهما؟ قال: نعم قلت: سنة؟ قال: سنة

السنن الكبير للبيهقي (16/ 59 ت التركي)
: 15804 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن أبى الزناد قال: سألت ‌سعيد بن المسيب عن الرجل ‌لا ‌يجد ‌ما ‌ينفق ‌على ‌امرأته. قال: ‌يفرق بينهما. قال أبو الزناد: قلت: سنة. قال سعيد: سنة.