الموسوعة الحديثية


- إنَّ رَجُلًا مِن الأنصارِ جاء رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: يا رسولَ اللهِ، أرَأَيتَ رَجُلًا وَجَدَ مع امرأتِه رَجُلًا، أيَقتُلُه؟ قال: فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ في شَأنِه ما ذُكِرَ في القُرآنِ مِن التَّلاعُنِ، فقال: قد قُضيَ فيك وفي امرأتِكَ، قال: فتَلاعَنا وأنا شَاهدٌ، ثُمَّ فارَقَها عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين.
الراوي : سهل بن سعد الساعدي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 22853
التخريج : أخرجه البخاري (4746)، ومسلم (1492) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين لعان وتلاعن - التلاعن في المسجد لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه لعان وتلاعن - قذف الزوج لزوجته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (6/ 100)
4746- حدثني سليمان بن داود أبو الربيع، حدثنا فليح، عن الزهري، عن سهل بن سعد ((أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قضي فيك وفي امرأتك، قال: فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها، فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا، فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث: أن يرثها وترث منه، ما فرض الله لها))

[صحيح مسلم] (2/ 1129 )
((1- (‌1492) وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب؛ أن سهل بن سعد الساعدي أخبره؛ أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت، يا عاصم! لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا. أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فسل لي عن ذلك، يا عاصم! رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم! ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير. قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله! لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس. فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها)). قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها، يا رسول الله! إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا، قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين)) ((2- (‌1492) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني سهل بن سعيد الأنصاري؛ أن عويمرا الأنصاري من بني العجلان، أتى عاصم بن عدي. وساق الحديث بمثل حديث مالك. وأدرج في الحديث قوله: وكان فراقه إياها، بعد، سنة في المتلاعنين. وزاد فيه: قال سهل: فكانت حاملا. فكان ابنها يدعى إلى أمه. ثم جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها))