الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قَتلِ أربعٍ مِن الدَّوابِّ: النَّملةُ، والنَّحلةُ، والهُدهدُ، والصُّرَدُ.
خلاصة حكم المحدث : يرويه الزُّهريُّ، واختُلِف عنه؛ فرواه شيخٌ يُعرَفُ بسَهلِ بنِ يحيى بنِ سَبأٍ الحدَّادِ، عن الحَسنِ بنِ عليٍّ الحُلوانيِّ، عن عبدِ الرَّزَّاقِ، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هُرَيرةَ، ووهِم فيه. وإنَّما رواه الزُّهريُّ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ، عن ابنِ عبَّاسٍ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1912
التخريج : أخرجه ابن ماجه (3223)، والخطيب البغدادي في ((تاريخ بغداد)) (10/ 173) كلاهما بلفظه، وأبو نعيم الأصبهاني في ((حلية الأولياء)) (2/ 160) بزيادة في لفظه.
التصنيف الموضوعي: ذبائح - ما ينهى عن قتله أطعمة - ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته ذبائح - النحلة والذباب

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 1074)
3223 - حدثنا محمد بن بشار، وعبد الرحمن بن عبد الوهاب، قالا: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا إبراهيم بن الفضل، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد، والضفدع، والنملة، والهدهد

تاريخ بغداد (10/ 173)
وأخبرنا محمد بن عبد الملك القرشي، قال: أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ، قال: حدثنا سهل بن يحيى بن سبأ الحداد، قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، وقال الأبهري: الخلال، ثم اتفقا، حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم " عن قتل أربع من الدواب: النحلة، والنملة، والهدهد، والصرد "

حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني (2/ 160)
حدثنا أبو عمرو بن حمدان، قال: ثنا الحسن بن سفيان، قال الحارث بن عبد الله الهمداني: قال: ثنا شداد بن حكيم، عن عباد بن كثير، عن عثمان الأعرج، عن الحسن، عن عمران بن حصين، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة قالوا: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد وأن يمحى اسم الله بالبصاق " غريب من حديث الحسن عن عمران، وجابر، وأبي هريرة لم نكتبه إلا من حديث عباد بن كثير