الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال لليهوديِّ أنشدُكم باللهِ الذي أنزل التوراةَ على موسى ما تجدون في التوراةِ على من زَنَى إذا أحصنَ قالوا يُحمَّمُ ويُجبَّهُ وشابٌّ منهم ساكتٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/387
التخريج : أخرجه أبو داود (4450)، وعبد الرزاق (13330)، والبيهقي في ((الدلائل)) (6/ 269) بنحوه تامًا.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم علم - ذكر الرجم في التوراة حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن من أهل الكتاب
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 155)
4450 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، حدثنا رجل من مزينة، ح وحدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس، قال: قال محمد بن مسلم: سمعت رجلا، من مزينة ممن يتبع العلم، ويعيه، ثم اتفقا ونحن عند سعيد بن المسيب،، فحدثنا عن أبي هريرة - وهذا حديث معمر وهو أتم - قال: زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها، واحتججنا بها عند الله، قلنا: فتيا نبي من أنبيائك، قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب، فقال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: يحمم، ويجبه، ويجلد، والتجبيه: أن يحمل الزانيان على حمار، وتقابل أقفيتهما، ويطاف بهما، قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت، ألظ به النشدة، فقال: اللهم إذ نشدتنا، فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا، فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس، فأراد رجمه، فحال قومه دونه، وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهما فرجما، قال الزهري: " فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا} [[المائدة: 44]]، كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم "

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 315)
13330 - عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني رجل، من مزينة، ونحن عند ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: أول مرجوم رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود زنى، رجل منهم وامرأة، فتشاور علماؤهم قبل أن يرفعوا أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض: إن هذا النبي بعث بتخفيف، وقد علمنا أن الرجم فرض في التوراة، فانطلقوا بنا نسأل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، عن أمر صاحبينا اللذين زنيا بعدما أحصنا، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلنا وأخذنا بتخفيف، واحتججنا بها عند الله حين نلقاه وقلنا: قبلنا فتيا نبي من أنبيائك، وإن أمرنا بالرجم عصيناه، فقد عصينا الله فيما كتب علينا، أن الرجم في التوراة، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم، كيف ترى في رجل منهم وامرأة زنيا بعدما أحصنا؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إليهما شيئا، وقام معه رجال من المسلمين حتى أتوا بيت مدراس اليهود وهم يتدارسون التوراة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب فقال: يا معشر اليهود، أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: يحمم ويجبه. قالوا: والتحميم: أن يحمل الزانيان على حمار ويقابل أقفيتهما ويطاف بهما. قال: وسكت حبرهم وهو فتى شاب، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ألظ فقال حبرهم: اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قالوا: زنى رجل منا ذو قرابة، من ملك من ملوكنا فسجنه، وأخر عنه الرجم، ثم زنى بعده آخر في أسرة من الناس، فأراد الملك رجمه فحال قومه - أو قال: فقام قوم دونه - فقالوا: لا والله، لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك، فترجمه فأصلحوا هذه العقوبة بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما قال الزهري: فأخبرني سالم، عن ابن عمر قال: " لقد رأيتهما حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، فلما جاء رأيته يجافي بيده عنها؛ ليقيها الحجارة، فبلغنا أن هذه الآية أنزلت فيه: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا} [[المائدة: 44]] وكان النبي صلى الله عليه وسلم منهم "

دلائل النبوة للبيهقي (6/ 269)
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا محمد بن شاذان الجوهري، حدثنا محمد بن مقاتل المروزي، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا معمر، عن الزهري، قال: كنت جالسا عند سعيد بن المسيب وعند سعيد رجل وهو يوقره فإذا هو رجل من مزينة، وكان أبوه شهد الحديبية، وكان من أصحاب أبي هريرة، قال: قال أبو هريرة: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء نفر من يهود وقد زنا رجل منهم وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا حدا دون الرجم فعلناه واحتججنا عند الله حين نلقاه بتصديق نبي من أنبيائك - قال مرة عن الزهري - وإن أمرنا بالرجم عصيناه فقد عصينا الله فيما كتب علينا من الرجم في التوراة. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ماترى في رجل منا زنا بعدما أحصن؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إليهم شيئا وقام معه رجلان من المسلمين حتى بيت مدراس اليهود فوجدهم يتدارسون التوراة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر اليهود، أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة من العقوبة على من زنا إذا أحصن؟ ، قالوا: نجبه. والتجبيه أن تحملوا اثنين على حمار فيولوا ظهر أحدهما ظهر الآخر. قال: فسكت حبرهم وهو فتى شاب، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا ألاظ النشدة، فقال حبرهم: أما إذا نشدتهم فإنا نجد في التوراة الرجم على من أحصن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أول من ترخصتم أمر الله؟ ، فقال: زنا رجل منا ذو قرابة بملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم فزنا بعده آخر في أسرة من الناس فأراد ذلك الملك أن يرجمه فقام قومه دونه فقالوا: لا والله لا ترجمه حتى يرجم فلان ابن عمه فاصطلحوا بينهم على هذه العقوبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أحكم بما في التوراة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما فرجما قال الزهري: وبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا} [[المائدة: 44]]