الموسوعة الحديثية


- أتدرونَ أيُّ الصدقةِ أفضلُ ؟ قالوا : اللهُ ورسولُه أعلمُ قال : المنيحةُ أن يمنحَ أحدُكم أخاه الدرهمَ أو ظهرَ الدابةِ أو لبنَ الشاةِ أو لبنَ البقرةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 6/192
التخريج : أخرجه أحمد (4415)
التصنيف الموضوعي: بيوع - العارية صدقة - أي الصدقة أفضل قرض - فضل من أقرض لله هبة وهدية - المنيحة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (7/ 422)
4415- حدثنا عفان، حدثنا شعبة، عن إبراهيم الهجري، قال: سمعت أبا الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( أتدرون أي الصدقة أفضل؟))، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (( المنيحة، أن يمنح أحدكم أخاه الدرهم، أو ظهر الدابة، أو لبن الشاة، أو لبن البقرة))