الموسوعة الحديثية


- لو كان الدِّينُ بالرَّأيِ لَكان أسفَلُ الخُفِّ أوْلى بالمسحِ مِن أعلاهُ؛ لقد رأيتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَمسَحُ على ظاهرِ خُفَّيِه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد خير المذكور ثقة مخضرم مشهور وأما كون الشيخين لم يخرجا له فهذا ليس بقادح فيه باتفاق أهل العلم
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : محمد الأمين الشنقيطي | المصدر : أضواء البيان الصفحة أو الرقم : 2/40
التخريج : أخرجه أبو داود (162) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (119)، وأحمد (737) بنحوه
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - ذم الرأي وتكلف القياس اعتصام بالسنة - لزوم السنة اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بها علم - ذم الفتوى بالرأي وضوء - المسح على الخفين والجوربين والنعلين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 90)
162- حدثنا محمد بن العلاء ثنا حفص يعني ابن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي [ رضي الله عنه ] قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم (( يمسح على ظاهر خفيه)).

[السنن الكبرى للنسائي- الرسالة] (1/ 120)
119- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان، عن أبي السوداء، عن ابن عبد خير، عن أبيه، قال: توضأ علي فغسل ظهور قدميه، وقال: ((لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ظهور قدميه لظننت أن بطونهما أحق))

[مسند أحمد - قرطبة]] (1/ 95)
737- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن على رضي الله عنه قال: كنت أرى ان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما