الموسوعة الحديثية


- حَديثٌ كانَ عِنْدَه عن عَمْرٍو النَّاقِدِ، عن عيسى بنِ يونُسَ، عن مُعاوِيةَ بنِ يَحْيى، عن القاسِمِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن أبي أُمامةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه قالَ: مَن أَسلَمَ على يَدَيْ رَجُلٍ فله وَلاؤُه.
خلاصة حكم المحدث : [قالَ ابنُ أبي حاتِمٍ]: امْتَنَعَ أبو زُرْعةَ مِن قِراءتِه علينا، ولم نَسمَعْه مِنه.
الراوي : أبو أمامة | المحدث : أبو زرعة الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 1646
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 363)، والمخلص في ((المخلصيات)) (2853)، والبيهقي (21490) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - من يرث بالولاء فرائض ومواريث - ميراث من أسلم على يدي الرجل فرائض ومواريث - الولاء هل يورث أو يورث به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


العلل لابن أبي حاتم (4/ 568 ت الحميد)
: 1646 - قال أبو محمد : وسمعت أبا زرعة وقرأ علينا كتاب الفرائض، فانتهى إلى حديث كان عنده عن عمرو الناقد، عن عيسى بن يونس، عن معاوية بن يحيى ، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي ‌أمامة، عن النبي (ص) ؛ أنه قال: ‌من ‌أسلم ‌على ‌يدي ‌رجل، ‌فله ‌ولاؤه. فامتنع أبو زرعة من قراءته علينا، ولم نسمعه منه .

[الكامل في ضعفاء الرجال] (2/ 363)
: أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي ‌أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌أسلم ‌على ‌يدي ‌رجل ‌فله ‌ولاؤه.

[المخلصيات] (3/ 433)
: 2853- (24) حدثنا ابن منيع: حدثنا عبدالأعلى بن حماد: حدثنا حماد بن سلمة: أخبرنا جعفر بن الزبير، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبي ‌أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌أسلم ‌على ‌يدي [[‌رجل]] ‌فله ‌ولاؤه.

السنن الكبير للبيهقي (21/ 381 ت التركي)
: 21490 - أخبرنا أبو سعد المالينى، أنبأنا أبو أحمد ابن عدى الحافظ، أنبأنا الفضل بن الحباب، حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، عن جعفر ابن الزبير، عن القاسم، عن أبى أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أسلم على يدى رجل فله ولاؤه". قال أبو أحمد: سمعت ابن حماد يقول: قال البخارى: جعفر بن الزبير الشامى عن القاسم متروك الحديث، تركوه. قال الشيخ رحمه الله: ورواه أيضا معاوية بن يحيى الصدفى عن القاسم، ومعاوية بن يحيى أيضا ضعيف لا يحتج به: