الموسوعة الحديثية


- حديثُ تغريبِ الزَّاني [يعني حديث: سَمِعْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَن زَنَى ولَمْ يُحْصَنْ: جَلْدَ مِئَةٍ وتَغْرِيبَ عَامٍ. قَالَ ابنُ شِهَابٍ: وأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ: أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، غَرَّبَ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلكَ السُّنَّةَ.]
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [زيد بن خالد الجهني] | المحدث : ابن القيم | المصدر : مختصر الصواعق المرسلة الصفحة أو الرقم : 610
التخريج : أخرجه البخاري (6443) واللفظ له، وأبو داوود (4445)، والنسائي (5410) كلاهما بطوله.
التصنيف الموضوعي: حدود - التعزير حدود - النفي حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (6/ 2507)
: 6443 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز: أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ‌زيد ‌بن ‌خالد الجهني قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن: ‌جلد ‌مائة ‌وتغريب عام. قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير: أن عمر بن الخطاب غرب، ثم لم تزل تلك السنة.

سنن أبي داود (4/ 153 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4445 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أنهما أخبراه، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وكان أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي أن أتكلم، قال: تكلم، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا - والعسيف: الأجير - فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة، وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد إليك وجلد ابنه مائة، وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت، فرجمها

[سنن النسائي] (8/ 240)
: 5410 - أخبرنا محمد بن سلمة قال: أنبأنا عبد الرحمن بن القاسم ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة وزيد بن ‌خالد ‌الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، وائذن لي في أن أتكلم. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد إليك. وجلد ابنه مائة وغربه عاما، وأمر أنيسا أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها.