الموسوعة الحديثية


- عن زاذانَ قالَ: كنتُ عندَ ابنِ عمر فدعا عبدًا لَهُ قد أغضبَهُ فأعتقَهُ، ثُمَّ قالَ: ما لي من أجرِهِ ما يساوي هذِهِ أو قدرَ هذِهِ سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم يقولُ: من ضربَ عبدًا لَهُ حدًّا أو لطمَهُ لطمةً شَكَّ عبدُ الرَّحمنِ كانَ كفَّارتُهُ عتقَهُ.
خلاصة حكم المحدث : لا نعلم له طريقا عن ابن عمر أحسن من هذا الطريق
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 12/21
التخريج : أخرجه مسلم (1657)، وأبو داود (5168)، وأحمد (5267) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - فضل العتق مناقب وفضائل - فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بر وصلة - الإحسان إلى الرقيق مناقب وفضائل - عبد الله بن عمر نفقة - نفقة الرقيق والرفق بهم والإحسان إليهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند البزار (معتمد)
(12/ 21) 5389- حدثنا عمرو بن علي ، حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن فراس قال : حدثني أبو صالح ، عن زاذان قال : كنت عند ابن عمر فدعا عبدا له قد أغضبه فأعتقه ، ثم قال : ما لي من أجره ما يساوي هذه ، أو : قدر هذه ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من ضرب عبدا له حدا ، أو لطمه لطمة ، شك عبد الرحمن ، كان كفارته عتقه. وهذا الحديث لا نعلم له طريقا ، عن ابن عمر أحسن من هذا الطريق.

صحيح مسلم (3/ 1278)
29 - (1657) حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان أبي عمر، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا، قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه، أو ضربه، فكفارته أن يعتقه

سنن أبي داود (4/ 342)
5168 - حدثنا مسدد، وأبو كامل، قال: حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن أبي صالح ذكوان عن زاذان، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له فأخذ من الأرض عودا، أو شيئا، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه، أو ضربه، فكفارته أن يعتقه

مسند أحمد مخرجا (9/ 204)
5267 - حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن فراس، أخبرني أبو صالح، عن زاذان قال: كنت عند ابن عمر فدعا غلاما له فأعتقه، ثم قال: ما لي فيه من أجر ما يسوى هذا - أو يزن هذا - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب عبدا له حدا لم يأته أو ظلمه - أو لطمه شك عبد الرحمن - فإن كفارته أن يعتقه