الموسوعة الحديثية


- مرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بشاةٍ مِن الصَّدقةِ مَيْتةٍ أُعطِيَتْها مولاةٌ لميمونةَ فقال: ( ألَا أخَذوا إهابَها فدبَغوها فانتفَعوا بها ) ؟ فقالوا: يا رسولَ اللهِ إنَّها ميتةٌ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( إنَّما حُرِّم أكلُها )
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : ميمونة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 1285
التخريج : أخرجه ابن حبان (1285)، والنسائي (4234) بلفظ مقارب دون قوله: ((فدبغوها))، وأخرجه أبو داود (4120)، وابن ماجه (3610)، وأحمد (26795) جميعًا بنحوه، وأصل الحديث أخرجه مسلم (364)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة طهارة - جلود الميتة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان (4/ 101)
1285- أخبرنا عبد الرحمن بن بحر البزار قال حدثنا بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة، فقال: "ألا أخذوا إهابها فدبغوها فانتفعوا بها؟ " فقالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما حرم أكلها".

[سنن النسائي] (7/ 171)
: 4234 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس، عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة ملقاة، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: لميمونة، فقال: ما عليها لو انتفعت بإهابها قالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم الله عز وجل أكلها.

سنن أبي داود (4/ 65 ت محيي الدين عبد الحميد)
: ‌4120 - حدثنا مسدد، ووهب بن بيان، وعثمان بن أبي شيبة، وابن أبي خلف، قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال مسدد، ووهب، عن ميمونة، قالت: أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة، فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به قالوا : يا رسول الله، إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها. سنن أبي داود (4/ 66 ت محيي الدين عبد الحميد): 4121 - حدثنا مسدد، حدثنا يزيد، حدثنا معمر، عن الزهري، بهذا الحديث، لم يذكر ميمونة، قال: فقال: ألا انتفعتم بإهابها، ثم ذكر معناه، لم يذكر الدباغ.

سنن ابن ماجه (2/ 1193 ت عبد الباقي)
: ‌3610 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، أن شاة لمولاة ميمونة مر بها - يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطيتها من الصدقة ميتة، فقال: هلا أخذوا إهابها فدبغوه، فانتفعوا به؟ ، فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها.

مسند أحمد (44/ 378 ط الرسالة)
: ‌26795 - حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة ميتة، فقال: " ألا أخذوا إهابها، فدبغوه، فانتفعوا به؟ " فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما حرم أكلها ". قال سفيان: هذه الكلمة لم أسمعها إلا من الزهري: " حرم أكلها " [[قال عبد الله:]] قال أبي: قال سفيان مرتين: عن ميمونة.