الموسوعة الحديثية


- حديث : إحراقُ متاعِ الغالّ وضربهِ
خلاصة حكم المحدث : باطل ليس بشيء
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : البخاري | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/398
التخريج : أخرجه أبو داود (2713)، والترمذي (1461)
التصنيف الموضوعي: حدود - التعزير غنائم - الغلول وما جاء فيه من العقوبة والوعيد إيمان - تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون جهاد - الغلول من الغنيمة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 21 ط مع عون المعبود)
‌2713- حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور، قالا: ثنا عبد العزيز بن محمد، قال النفيلي: الأندراوردي: عن صالح بن محمد بن زائدة قال أبو داود: وصالح هذا أبو واقد قال: ((دخلت مع مسلمة أرض الروم، فأتي برجل قد غل، فسأل سالما عنه، فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدتم الرجل قد غل، فأحرقوا متاعه واضربوه قال: فوجدنا في متاعه مصحفا فسأل سالما عنه فقال: بعه وتصدق بثمنه))

[سنن الترمذي] (4/ 61)
‌1461- حدثنا محمد بن عمرو السواق قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن صالح بن محمد بن زائدة، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من وجدتموه غل في سبيل الله فاحرقوا متاعه)) قال صالح: فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله، فوجد رجلا قد غل، فحدث سالم بهذا الحديث، فأمر به، فأحرق متاعه، فوجد في متاعه مصحف، فقال سالم: بع هذا وتصدق بثمنه: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق وسألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال، فلم يأمر فيه بحرق متاعه