الموسوعة الحديثية


- عَن عائِشةَ في هَذِه الآيةِ قالت: «حَلِفُ الرَّجُلِ على عِلمِه، ثُمَّ لا يَجِدُه على ذلك، فلَيسَ فيه كَفَّارةٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن قيس ضعيف
الراوي : - عطاء | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 19532
التخريج : أخرجه ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (6704)، والبيهقي (19967) بنحوه، والبخاري (4613) بمعناه.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


معرفة السنن والآثار (14/ 174)
19531 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قال أبو علي الماسرجي فيما أخبرت عنه، عن محمد بن سفيان، عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال الشافعي: {لا يؤاخذكم الله باللغو} [[البقرة: 225]] في أيمانكم، ليس فيه إلا قول عائشة: حلف الرجل على الشيء يستيقنه، ثم يجده على غير ذلك 19532 - قال أحمد: هكذا وجدته في رواية يونس، وكذلك رواه عمر بن قيس، عن عطاء، عن عائشة في هذه الآية قالت: حلف الرجل على علمه، ثم لا يجده على ذلك، فليس فيه كفارة، وعمر بن قيس ضعيف، 19533 - ورواية الثقات عن عطاء، كما مضى، 19534 - ورواه ابن وهب، عن الثقة عنده، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وهو مجهول،

تفسير ابن أبي حاتم (4/ 1189)
6704 - قرئ على يونس بن عبد الأعلى , ثنا ابن وهب , أخبرني الثقة , عن ابن شهاب , عن عروة بن الزبير , عن عائشة, أنها كانت تأول هذه الآية , يعني قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو} [[البقرة: 225]] في أيمانكم وتقول: هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق , فيكون على غير ما حلف عليه. وروي عن أبي هريرة , وابن عباس في أحد قوليه وسليمان بن يسار , وسعيد بن جبير , ومجاهد , وإبراهيم النخعي في أحد قوليه والحسن , وزرارة بن أوفى , وأبي مالك , وعطاء الخراساني , وبكر بن عبد الله , وأحد قولي عكرمة , وحبيب بن أبي ثابت , والسدي , ومكحول , وطاوس , وقتادة , ومقاتل بن حيان , والربيع بن أنس , وربيعة , ويحيى بن سعيد نحو ذلك وقد روي عن عائشة القولان جميعا في حديث واحد

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (20/ 123)
19967 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني عمر بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح، قال: كنت أنا وعبيد بن عمير الليثي، عند عائشة رضي الله عنها , زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فسألها عبيد عن قول الله عز وجل {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [[البقرة: 225]]، قالت: حلف الرجل على علمه , ثم لا يجده على ذلك، فليس فيه كفارة "، كذا رواه عمر بن قيس وليس بالقوي، رواية الجماعة، عن عطاء على الوجه الذي مضى في باب اللغو، وروي من وجه آخر , عن عائشة رضي الله عنها

صحيح البخاري (6/ 52)
4613 - حدثنا علي بن سلمة، حدثنا مالك بن سعير، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: " أنزلت هذه الآية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [[البقرة: 225]] في قول الرجل: لا والله وبلى والله "