الموسوعة الحديثية


- طلَّقتُ امرأتي وَهيَ حائضٌ، فذَكَرَ ذلِكَ عمرُ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ: مُرهُ فليُراجِعها حتَّى تَطهرَ، ثمَّ تحيضَ، ثمَّ تطهُرَ، ثمَّ إن شاءَ طلَّقَها قبلَ أن يُجامعَها، وإن شاءَ أمسَكَها فإنَّها العدَّةُ الَّتي أمرَ اللَّهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1652
التخريج : أخرجه البخاري (5252)، ومسلم (1471)، وأبو داود (2182)، والنسائي (3391) وابن ماجه (2019) واللفظ له، وأحمد (6141).
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 41)
5252- حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: ((طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليراجعها. قلت: تحتسب. قال: فمه)) وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال: مره فليراجعها. قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق

[صحيح مسلم] (2/ 1093 )
(((1471)- حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبد الله؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها. فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن ‌يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. وإن كانت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله: تطليقة واحدة))

[سنن أبي داود] (2/ 255)
2182- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، عن أبيه، أنه طلق امرأته، وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ((مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس، فذلك الطلاق، للعدة كما أمر الله عز وجل))

[سنن النسائي] (6/ 138)
3391- أخبرني كثير بن عبيد، عن محمد بن حرب قال: حدثنا الزبيدي قال: سئل الزهري: كيف الطلاق للعدة؟ فقال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر: أن عبد الله بن عمر قال: ((طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة، كما أنزل الله عز وجل. قال عبد الله بن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها))

[سنن ابن ماجه] (1/ 651 )
2019- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن ‌يجامعها، وإن شاء أمسكها، فإنها العدة التي أمر الله))