الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما أنَّ رجلًا غَشِيَ امرأتَه وهي حائضٌ، فسأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فأمَرَه أنْ يَتصدَّقَ بدِينارٍ أو بنصفِ دِينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه عباد بن صهيب منكر الحديث لكنه توبع]
الراوي : مقسم | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4228
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4228) بهذا اللفظ وأخرجه أبو داود (2168) والنسائي (289) باختلاف يسير والترمذي (136) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (10/ 431)
: 4228 - فوجدنا إبراهيم بن مرزوق، قد حدثنا، قال: حدثنا عبادة بن صهيب، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما: " ‌أن ‌رجلا ‌غشي ‌امرأته ‌وهي حائض، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ‌فأمره ‌أن ‌يتصدق ‌بدينار ‌أو ‌بنصف ‌دينار " فوقفنا بذلك على أن قتادة إنما حدث سعيدا بهذا الحديث عن مقسم تدليسا، لا بسماعه إياه منه ثم نظرنا هل سمعه قتادة من عبد الحميد أم لا؟

سنن أبي داود (2/ 251)
2168 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، غيره، عن سعيد، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 244)
136 - حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بنصف دينار

سنن النسائي (1/ 153)
289 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار