الموسوعة الحديثية


- الصَّلاةُ المكتوبةُ إلى الصَّلاةِ الَّتي بعْدَها كفَّارةٌ لِما بيْنَهما، قالَ: ثُمَّ قال بعدَ ذلك: إلَّا مِن ثَلاثٍ: الإشراكِ باللهِ، ونَكْثِ الصَّفْقةِ ، وتَرْكِ السُّنَّةِ، أمَّا نَكْثُ الصَّفقةِ فالإمامُ تُعطيهِ بَيعَتَك، ثُمَّ تُقبِلُ عليهِ تُقاتِلُه بسَيفِكَ، وأمَّا تَركُ السُّنَّةِ فالخروجُ مِن الجماعةِ .
خلاصة حكم المحدث : صحيح الإسناد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 7874
التخريج : أخرجه أحمد (7129) باختلاف يسير وزيادة في آخره، وهو عند مسلم (233)، والترمذي (214) مختصرا
التصنيف الموضوعي: بيعة - مبايعة الإمام صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها اعتصام بالسنة - مخالفة السنة صلاة - عظم قدر الصلاة فتن - اتباع الجماعة

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (4/ 288)
: 7665 - أخبرني عمرو بن محمد بن منصور العدل، أنبأ السري بن خزيمة، أنبأ عمرو بن عون الواسطي، ثنا إسحاق بن يوسف، ثنا العوام بن حوشب، عن عبد الله بن السائب، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما بينهما - قال: ثم قال بعد ذلك - إلا من ثلاث: الإشراك بالله، ونكث الصفقة، وترك السنة أما ‌نكث ‌الصفقة ‌فالإمام ‌تعطيه بيعتك ثم تقبل عليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "

مسند أحمد (12/ 30 ط الرسالة)
: 7129 - حدثنا هشيم، أخبرنا العوام بن حوشب، عن عبد الله بن السائب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها، كفارة لما بينهما "، قال: " والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر - يعني رمضان إلى رمضان - كفارة لما بينهما "، قال: ثم قال بعد ذلك: " إلا من ثلاث " قال: فعرفت أن ذلك لأمر حدث: " إلا من الإشراك بالله، ‌ونكث ‌الصفقة، ‌وترك ‌السنة "، قال: " أما نكث الصفقة: أن تبايع رجلا ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة، قال: قلت: يا رسول الله، أما الإشراك بالله فقد عرفناه، فما نكث الصفقة؟ قال: " فأن تبايع رجلا ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة " .

صحيح مسلم (1/ 209 ت عبد الباقي)
: 14 - (233) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. كلهم عن إسماعيل. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر. أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، مولى الحرقة، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "‌الصلاة ‌الخمس. ‌والجمعة ‌إلى ‌الجمعة. كفارة لما بينهن. ما لم تغش الكبائر"

[سنن الترمذي] (1/ 418)
: 214 - حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌الصلوات ‌الخمس، ‌والجمعة ‌إلى ‌الجمعة، كفارات لما بينهن، ما لم تغش الكبائر، وفي الباب عن جابر، وأنس، وحنظلة الأسيدي،: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح