الموسوعة الحديثية


- الأيِّمُ أولى بأمرِها، واليتيمةُ تُستَأمرُ وإذنُها في نفسِها، وَإِذْنُها صماتُها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3262
التخريج : أخرجه النسائي (3262) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1421) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - الصمت وقلة الكلام نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - شرط الولي للنكاح بر وصلة - الحياء نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 84)
3262- أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثني أبي، عن ابن إسحق، قال: حدثني صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها))

[صحيح مسلم] (2/ 1037)
66- (1421) حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها))؟ قال: نعم