الموسوعة الحديثية


- أنه نَهَى عنِ المزابنةِ . قالَ: ابنُ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ: وأخبَرني زيدُ بنُ ثابتٍ: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أرخَصَ في العَرايا
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/493
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5592، 5593) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2172، 2173)، ومسلم (1542،1539) مفرقاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار] (4/ 29)
((5592- وحدثنا ابن أبي داود قال: ثنا سليمان بن حرب، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة)) ((5593- قال ابن عمر رضي الله عنهما: وأخبرني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في العرايا))

[صحيح البخاري] (3/ 73)
2172- حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن المزابنة قال: والمزابنة: أن يبيع الثمر بكيل: إن زاد فلي وإن نقص فعلي)) 2173- قال: وحدثني زيد بن ثابت: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها))

[صحيح مسلم] (3/ 1168 )
(((1539)- قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. زاد ابن نمير في روايته: أن تباع))

[صحيح مسلم] (3/ 1171 )
((72- (1542) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا. وبيع الكرم بالزبيب كيلا))