الموسوعة الحديثية


- اليَمينُ عندَ البيعِ مَمحَقةٌ للكَسبِ، مَنفَقةٌ للسِّلعةِ.
خلاصة حكم المحدث : يرويه داودُ بنُ أبي هندٍ، واختُلِف عنه؛ فرواه الزُّبَيديُّ، عن عَديِّ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن داودَ بنِ أبي هندٍ، عن العبَّاسِ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. ورواه يَزيدُ بنُ هارونَ، وعليُّ بنُ عاصِمٍ، عن داودَ موقوفًا، ورَفعُه صحيحٌ؛ لأنَّ سعيدَ بنَ المُسيَّبِ رفَعه عن أبي هُرَيرةَ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2177
التخريج : أخرجه النسائي (4461)، وأحمد (7293)، وابن حبان (4906) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - اليمين في البيع تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الصدق والأمانة والبيان والبركة في البيع وما يمحقها

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 246)
4461 - أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب

مسند أحمد (12/ 243)
7293 - حدثنا سفيان، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة، ممحقة للكسب

صحيح ابن حبان (11/ 271)
4906 - أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر، قال: حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة، ممحقة للكسب