الموسوعة الحديثية


- نهاني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن أمرٍ كان لنا نافعًا وطواعيةُ اللهِ ورسولِه أنفعُ لنا نهانا أن نُحاقلَ بالأرضِ ونُكريها بالثلثِ والربعِ والطعامِ المسمَّى وأمر ربَّ الأرضِ أن يزرعَها أو يزْرَعَها وكره كراءَها وما سوى ذلك
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أيوب لم يسمعه من يعلى
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 4608
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (4608)، ومسلم (1548)، وأبو داود (3395) واللفظ لهما، والترمذي (1384) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته

أصول الحديث:


السنن الكبرى للنسائي (4/ 403)
4608 - أخبرنا زياد بن أيوب حدثنا ابن علية قال: حدثنا أيوب، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث، والربع والطعام المسمى فجاء ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا رافقا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض، ونكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك أيوب لم يسمعه من يعلى

[صحيح مسلم] (3/ 1181)
(1548) وحدثني علي بن حجر السعدي، ويعقوب بن إبراهيم، قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن أيوب، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج، قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكريها بالثلث والربع، والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع، والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك،

سنن أبي داود (3/ 259)
: 3395 - حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، وأنفع، قال: قلنا وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو فليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى

[سنن الترمذي] (3/ 659)
1384 - حدثنا هناد قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع بن خديج قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم، وقال: إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها