الموسوعة الحديثية


- أنَّ أباه أعطاه غلامًا فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( ما هذا الغلامُ ؟ ) قال: غلامٌ أعطانيه أبي قال: ( فكُلَّ إخوتِك أعطاه كما أعطاك ؟ ) قال: لا قال: ( فاردُدْه ) وقال لأبيه: ( لا تُشهِدْني على جَوْرٍ )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5102
التخريج : أخرجه البخاري (2587)، ومسلم (16/ 1623) مختصرا، وأبو داود (3542) جميعا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهادات - الشهادة على الجور هبة وهدية - الهبة للأولاد هبة وهدية - الإشهاد في الهبة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (11/ 502)
: 5102 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا جرير، عن عاصم، عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن ‌أباه ‌أعطاه ‌غلاما، ‌فقال: ‌رسول ‌الله صلى الله عليه وسلم: "ما هذا الغلام؟ " قال: غلام أعطانيه أبي. قال: "فكل إخوتك أعطاه كما أعطاك؟ " قال: لا. قال: "فاردده" وقال لأبيه: "لا تشهدني على جور".

[صحيح البخاري] (3/ 158)
: 2587 - حدثنا حامد بن عمر: حدثنا أبو عوانة، عن حصين، عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا، قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع فرد عطيته.

[صحيح مسلم] (5/ 66)
: 16 - (1623) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه: لا تشهدني على جور.

سنن أبي داود (3/ 292)
: 3542 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، أخبرنا سيار، وأخبرنا مغيرة، وأخبرنا داود، عن الشعبي، وأخبرنا مجالد، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال ‌أنحلني: ‌أبي ‌نحلا، قال إسماعيل بن سالم: من بين القوم نحلة غلاما له، قال: فقالت له: أمي عمرة بنت رواحة ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده، فذكر ذلك له، فقال له: إني نحلت ابني النعمان نحلا وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك، قال: فقال: ألك ولد سواه؟ قال: قلت: نعم، قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا، قال: فقال: بعض هؤلاء المحدثين، " هذا جور وقال بعضهم: هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري قال مغيرة: في حديثه أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء قال: نعم، قال: فأشهد على هذا غيري وذكر مجالد في حديثه إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك قال أبو داود: في حديث الزهري، قال بعضهم: أكل بنيك، وقال بعضهم: ولدك وقال ابن أبي خالد، عن الشعبي، فيه: ألك بنون سواه، وقال أبو الضحى، عن النعمان بن بشير: ألك ولد غيره