الموسوعة الحديثية


- لأن يُمْسِكَ أحدُكُم يدَهُ عنِ الحصَى [ في الصَّلاةِ ] خيرٌ لَهُ من مئةُ ناقةٍ؛ كلُّها سودُ الحدقِ، فإن غلبَ أحدَكُمُ الشَّيطانُ فليمسح مَسحةً واحدةً
خلاصة حكم المحدث : ذكر له شاهدا
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 3062
التخريج : أخرجه أحمد (15228)، وعبد بن حميد في ((المسند)) (1143)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (1433) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - العمل في الصلاة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة صلاة - مسح الحصى في الصلاة إيمان - أعمال الجن والشياطين صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (23/ 390 ط الرسالة)
((15227- حدثنا حسين، حدثنا أبو أويس، حدثنا شرحبيل بن سعد الأنصاري مولى بني خطمة عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لأن يكف أحدكم يده عن الحصى، خير له من مئة ناقة، كلها سود الحدقة، فإن غلب أحدكم الشيطان، فليمسح مسحة واحدة)). 15228- حدثنا حسين، أخبرنا ابن أبي ذئب، عن شرحبيل، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لأن يمسك أحدكم يده عن الحصى)) فذكر مثله.

[المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي] (2/ 203)
((‌1143- ثنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ذئب، عن شرحبيل قال: قال جابر بن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لأن يمسك أحدكم يده عن الحصباء خير له من مائة ناقة))سوداء(( الحدقة، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة)).

[شرح مشكل الآثار] (4/ 64)
((1433- حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن شرحبيل قال: أبو جعفر: وهو ابن سعد ويكنى أبا سعد عن جابر بن عبد الله، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( لأن يمسك أحدكم يده عن ‌الحصى خير له من أن يكون له مائة ناقة كلها سود الحدق فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة)) قال أبو جعفر: فبان بهذا الحديث أن الواحدة التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصلي إنما هي عند الضرورة إليها لا لما سوى ذلك وذلك أن المصلي يقوم بين يدي ربه كما يجب على مثله في ذلك مما قد علمه من التواضع والتمسكن والتباؤس وتفريغ قلبه لما هو فيه، وأن لا يكون له شاغل عن صلاته في إتمامها، ولا معجل له عن إكمالها، ومسح ‌الحصى خروج منه عن ذلك ففي ذلك ما قد دل على حظر ذلك عليه ومنعه منه إلا عند غلبة الضرورة إياه من اشتغال قلبه به فيكون حينئذ مسحه ‌الحصى حتى ينقطع ذلك عنه أيسر من تماديه فيه وغلبته عليه وفيما ذكرنا ما قد دل على أن من يريد الصلاة قبل دخوله فيها ينبغي له أن يسوي ‌الحصى حتى يغنى عن ذلك في صلاته فلا يحتاج إليه ولا يشتغل قلبه به والله نسأله التوفيق)).