الموسوعة الحديثية


- كان السارقُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يُقطَعُ في ثَمنِ المِجَنِّ ولم يكنْ يُقطعُ في الشيءِ التافهِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية الصفحة أو الرقم : 3/360
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (28693)، باختلاف يسير، وعبد الرزاق (18959)، والبيهقي (17251)، بمعناه.
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - درء الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (235)
(9/ 475) 28693- حدثنا وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : كان السارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ثمن المجن ، وكان المجن يومئذ له ثمن ، ولم يكن يقطع في الشيء التافه.

مصنف عبد الرزاق (10/ 234)
18959 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة قال أخبرنا عروة أن سارقا لم يقطع في عهد النبي صلى الله عليه و سلم في أدنى ( من ) مجن حجفة أو ترس وكل واحد منها يومئذ ذو ثمن وأن السارق لم يكن يقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في الشيء التافه .

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (17/ 296)
17251 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا علي بن عيسى بن إبراهيم، حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير ووكيع وابن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أدنى من ثمن حجفة أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن، وأن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الشيء التافه. والذي عندي أن القدر الذي رواه من وصله من قول عائشة؛ فكل من رواه موصولا حفاظ أثبات، وهذا الكلام الأخير من قول عروة؛ فقد رواه عبدة بن سليمان، وميز كلام عروة من كلام عائشة -رضي الله عنها-.