الموسوعة الحديثية


- إذا انتَعَل أحَدُكم فلْينتعِلْ باليَمينِ وإذا خلَعها فلْيبدَأْ بالشِّمالِ أو لِيخلَعْهما أو لِينعَلْهما جميعًا
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن أبي الأبيض إلا القعنبي
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 6/252
التخريج : أخرجه البخاري (5855، 5856) مفرقاً بلفظ مقارب، ومسلم (2097) بنحوه
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - البدء باليمين في اللبس زينة اللباس - المشي بنعل واحدة آداب عامة - التيمن والبدء بجهة اليمين زينة اللباس - النعال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 154)
‌5855- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع)).

[صحيح البخاري] (7/ 154)
5856- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ليحفهما، أو لينعلهما جميعا)).

[صحيح مسلم] (3/ 1660 )
((67- (‌2097) حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي. حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد (يعني ابن زياد)، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى. وإذا خلع فليبدأ بالشمال. ولينعلهما جميعا. أو ليخلعهما جميعا))).

[صحيح مسلم] (3/ 1660 )
((68- (‌2097) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يمش أحدكم في نعل واحدة. لينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا))).