الموسوعة الحديثية


- لمَّا دخَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مكَّةَ عامَ الفَتحِ قام في الناسِ خَطيبًا فقال يا أيُّها الناسُ إنَّه ما كان مِن حِلفٍ في الجاهِلِيَّةِ فإنَّ الإسلامَ لم يَزِدْه إلَّا شِدَّةً ولا حِلفَ في الإسلامِ والمُسلِمونَ يَدٌ على مَن سِواهم تَكَافَأُ دِماؤُهم يُجيرُ عليهم أدناهم ويَرُدُّ عليهِم أقصاهم تَرِدُ سَراياهم على قَعَدِهم لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافِرٍ دِيَةُ الكافِرِ نِصفُ دِيَةِ المُسلِمِ لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا تُؤخَذُ صدَقاتُهم إلَّا في دِيارِهِم
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 10/168
التخريج : أخرجه أحمد (6692) واللفظ له، وأبو داود (2751) بنحوه ، والترمذي (1585) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر خيل - الجلب ديات وقصاص - دية الذمي مغازي - فتح مكة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد ط الرسالة (11/ 288)
6692 - حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، قام في الناس خطيبا، فقال: " يا أيها الناس، إنه ما كان من حلف في الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم .

سنن أبي داود (3/ 80)
2751 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق هو محمد ببعض هذا، ح وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثني هشيم، عن يحيى بن سعيد، جميعا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم. يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ، ومتسريهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ولم يذكر ابن إسحاق: القود والتكافؤ.

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 146)
1585 - حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده - يعني الإسلام - إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، وأم سلمة، وجبير بن مطعم، وأبي هريرة، وابن عباس، وقيس بن عاصم: هذا حديث حسن صحيح.