الموسوعة الحديثية


- أُتيَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيَهوديٍّ ويَهوديَّةٍ قد زَنَيا، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لليَهودِ: ما يَمنَعُكم أنْ تُقيموا عليهما الحَدَّ؟ فقالوا: قد كُنَّا نَفعَلُ إذ كانَ المُلكُ لنا وفينا، فأمَّا إذ ذهَبَ مُلكُنا؛ فلا نَجتَرئُ على القَتلِ. فقال لهم رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ائْتوني بأعلَمِ رَجُليْنِ منكم. فأتَوْهُ بابْنَيْ صُوريَّا، فقال لهما: أنتما أعلَمُ مَن وراءَكما؟ قالا: كذلك يَقولونَ. فقال لهما رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَنشُدُكما بالذي أنزَلَ التَّوراةَ على موسى، كيف تَجِدونَ حَدَّهما في التَّوراةِ؟ فقالا: نَجِدُ في التَّوراةِ: الرَّجُلُ يُقبِّلُ المَرأةَ زَنْيةٌ، وفيهِ عُقوبةٌ، والرَّجُلُ يوجَدُ على بَطنِ المَرأةِ زَنْيةٌ، وفيه عُقوبةٌ، فإذا شهِدَ أربعةُ نَفَرٍ أنَّهم رَأوْهُ يُدخِلُهُ في فَرْجِها كما يَدخُلُ المِيلُ في المُكْحُلةِ ؛ رُجِما. فقال لهم رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ائْتوني بشُهودٍ، فشهِدَ أربعةٌ منهم على ذلك، فرجَمَهما رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4545
التخريج : أخرجه مسلم (1701)، وابن ماجه (2328) مختصراً باختلاف يسير، وأبو داود (4452) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحدود على أهل الذمة شهادات - شهادة أهل الكتاب على بعضهم علم - ذكر الرجم في التوراة حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن من أهل الكتاب
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (11/ 450)
: 4545 - كما حدثنا روح بن الفرج، حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان الرازي، أخبرنا مجالد، عن عامر، عن جابر، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم ‌بيهودي ‌ويهودية ‌قد ‌زنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود: " ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد؟ " فقالوا: قد كنا نفعل إذ كان الملك لنا وفينا، فأما إذ ذهب ملكنا فلا نجترئ على القتل، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ائتوني بأعلم رجلين منكم " فأتوه بابني صوريا، فقال لهما: " أنتما أعلم من وراءكما؟ " قالا: كذلك يقولون، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنشدكما بالذي أنزل التوراة على موسى، كيف تجدون حدهما في التوراة؟ " فقالا: نجد في التوراة: الرجل يقبل المرأة زنية وفيه عقوبة، والرجل يوجد على بطن المرأة زنية وفيه عقوبة، فإذا شهد أربعة نفر أنهم رأوه يدخله في فرجها كما يدخل الميل في المكحلة رجما، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ائتوني بشهود " فشهد أربعة منهم على ذلك، فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جعفر: وكذلك وجدنا المتقدمين من أئمة الأمصار في الفقه في قبول شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، وإن كانوا قد اختلفوا في ذلك مع اختلاف مللهم، فأما في اتفاقها فلم يختلفوا في ذلك، منهم شريح وهو قاضي الخلفاء الراشدين المهديين: عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.

صحيح مسلم (3/ 1328 ت عبد الباقي)
: 28 م - (‌1701) وحدثني هارون بن عبد الله. حدثنا حجاج بن محمد. قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، ورجلا من اليهود، وامرأته.

صحيح مسلم (3/ 1328 ت عبد الباقي)
: (1701) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله. غير أنه قال: وامرأة.

سنن ابن ماجه (2/ 780 ت عبد الباقي)
: ‌2328 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة، عن مجالد قال: أنبأنا عامر، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهوديين: أنشدتكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام

سنن أبي داود (4/ 266 ط مع عون المعبود)
: ‌4452 - حدثنا يحيى بن موسى البلخي ، نا أبو أسامة قال مجالد : أنا عن عامر ، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا قال: ائتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابني صوريا، فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاؤوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما.