الموسوعة الحديثية


- من أراد شراءَ جاريةٍ أو اشتراها، فلينظرْ إلى جسدِها كلِّه إلا عورتَها، وعورتُها ما بين معقدِ إزارِها إلى ركبتِها
خلاصة حكم المحدث : لا يصح من طريقيه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القطان | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 4/165
التخريج : أخرجه الطبراني (10/ 318) (10773) باختلاف يسير، والبيهقي (3348) واللفظ له، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 241).
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يكشف الأمة حين يشتريها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - عورة الأمة ستر العورة - عورات الرجال والنساء ستر العورة - وجوب سترها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (10/ 318)
: ‌10773 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، ثنا يحيى بن صالح الوحاظي، ثنا حفص بن عمر الكندي، ثنا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب القرظي، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها، ما خلا عورتها؛ ما بين ركبتيها إلى معقد إزارها

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (2/ 227)
3348- وقد احتج بعض أصحابنا فى ذلك بحديث رواه بإسناده عن عيسى بن ميمون عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من أراد شراء جارية أو اشتراها فلينظر إلى جسدها كله إلا عورتها ، وعورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتها . أخبرناه أبو سعد المالينى أخبرنا أبو أحمد بن عدى الحافظ حدثنا أحمد بن صالح الفارسى بصور حدثنا الحسين بن عيسى حدثنا محمد بن إسماعيل المدينى عن محمد التيمى عن عيسى بن ميمون فذكره قال أبو أحمد رحمه الله هو محمد بن نوح. قال الشيخ : فهذا إسناد لا تقوم بمثله حجة. {ج} وعيسى بن ميمون ضعيف.

الكامل في الضعفاء (5/ 241)
حدثنا أحمد بن صالح الفارسي بصور قال ثنا الحسن بن عيسى قال ثنا محمد بن إسماعيل المدني عن محمد بن فرج التيمي قال الشيخ كذا قال وإنما هو محمد بن نوح عن عيسى بن ميمون عن محمد بن كعب القرظي عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من اشترى جارية واستبرأها فلينظر إلى جسدها كلها إلا عورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتها