الموسوعة الحديثية


- [ عن ] ابنِ عمرَ إنَّ من السُّنَّةِ أن يَغتسلَ إذا أرادَ أن يُحْرِمَ وإذا أرادَ أن يَدخلَ مكةَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1/179
التخريج : أخرجه الحاكم (1639)، والبيهقي (9212) واللفظ لهما، وأخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8046) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - الغسل للمحرم حج - دخول مكة علم - الحث على الأخذ بالسنة غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - الغسل للإحرام ودخول مكة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (1/ 615)
: 1639 - حدثناه أبو علي الحافظ، أنبأ عبدان الأهوازي، ثنا محمد بن المثنى، ثنا سهل بن يوسف، ثنا حميد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة صحيح على شرط الشيخين "

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (5/ 33)
9212- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو على الحافظ حدثنا عبدان الأهوازى حدثنا محمد بن المثنى حدثنا سهل بن يوسف حدثنا حميد عن بكر بن عبد الله المزنى عن ابن عمر قال : إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة.

[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 86)
: 8046 - حدثنا موسى بن هارون، ثنا حميد بن مسعدة، نا سفيان بن حبيب، عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، عن ابن عمر قال: السنة أن يغتسل الرجل عند إحرامه، وحين يدخل مكة لم يرو هذا الحديث عن بكر إلا حميد، تفرد به: سفيان بن حبيب "