الموسوعة الحديثية


- رَأَيتُ رَجُلَينِ يَقتتِلانِ مُسلِمٌ ومُشركٌ، وإذا رَجُلٌ مِن المُشركينَ يُريدُ أنْ يُعينَ صاحبَه المُشركَ على المُسلِمِ، فأتَيتُه فضَرَبتُ يدَه فقَطَعتُها، واعتنَقَني بيَدِه الأُخرى، فوَاللهِ ما أرسَلَني حتى وَجَدتُ ريحَ المَوتِ، فلَولا أنَّ الدَّمَ نَزَفَه لقَتَلَني، فسَقَطَ فضَرَبتُه فقَتَلتُه، وأجهَضَني عنه القِتالُ، ومَرَّ به رَجُلٌ مِن أهلِ مكَّةَ فسَلَبَه، فلمَّا فَرَغْنا ووَضَعَتِ الحَربُ أوْزارَها ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن قَتَلَ قَتيلًا فسَلَبُه له، قال: قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، قد قَتَلتُ قَتيلًا ذا سَلَبٍ، فأجهَضَني عنه القِتالُ، فلا أدري مَن استلَبَه؟ فقال رَجُلٌ مِن أهلِ مكَّةَ: صَدَقَ يا رسولَ اللهِ، أنا سَلَبتُه، فأرضِه عنِّي مِن سَلَبِه، قال: فقال أبو بَكرٍ: تَعمَدُ إلى أسَدٍ مِن أُسُدِ اللهِ يُقاتِلُ عن اللهِ عزَّ وجلَّ تُقاسِمُه سَلَبَه! اردُدْ عليه سَلَبَ قَتيلِه، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: صَدَقَ، فاردُدْ عليه سَلَبَ قَتيلِه، قال أبو قَتادةَ: فأخَذتُه منه، فبِعتُه فاشتَرَيتُ بثَمَنِه مَخرَفًا بالمدينةِ، وإنَّه لأوَّلُ مالٍ اعتَقَدتُه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو قتادة الحارث بن ربعي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 22607
التخريج : أخرجه البخاري (3142)، ومسلم (1751)، وأبو داود (2717)، والترمذي (1562)، وأحمد (22607) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: جهاد - السلب والنفل جهاد - فضل الجهاد غنائم - الغنائم وتقسيمها مناقب وفضائل - أبو بكر الصديق غنائم - السلب للقاتل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 92)
3142- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: ((خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا، كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين علا رجلا من المسلمين، فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت: من يشهد لي، ثم جلست، ثم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال الثالثة مثله، فقال رجل: صدق يا رسول الله، وسلبه عندي فأرضه عني، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لاها الله، إذا يعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق فأعطاه. فبعت الدرع، فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام)).

[صحيح مسلم] (3/ 1370 )
: 41- (1751) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا هشيم عن يحيي ابن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد الأنصاري. وكان جليسا لأبي قتادة. قال: قال أبو قتادة. واقتص الحديث (1751)- وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن يحيي بن سعيد، عن عمر بن كثير، عن أبي محمد مولى أبي قتادة؛ أن أبا قتادة قال. وساق الحديث 2 م- (‌1751)- وحدثنا أبو الطاهر وحرملة (واللفظ له). أخبرنا عبد الله بن وهب. قال: سمعت مالك بن أنس يقول: حدثني يحيي بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى قتادة، عن أبي قتادة. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين. فلما التقينا كانت للمسلمين جولة. قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين. فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه. فضربته على حبل عاتقه. وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. ثم أدركه الموت. فأرسلني. فلحقت عمر بن الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا. وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (من قتل قتيلا، له عليه بينة، فله سلبه) قال: فقمت. فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال مثل ذلك. فقال فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك، الثالثة. فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما لك؟ يا أبا قتادة!) فقصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق. يا رسول الله! سلب ذلك القتيل عندي. فأرضه من حقه. وقال أبو بكر الصديق: لاها الله! إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صدق فأعطه إياه) فأعطاني. قال: فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة. فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. وفي حديث الليث فقال أبو بكر: كلا لا يعطيه أضيبع من قريش ويدع أسدا من أسد الله. وفي حديث الليث: لأول مال تأثلته

[سنن أبي داود] (3/ 70)
2717- حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت، فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقلت له: ما بال الناس؟ قال: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ((من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه)). قال: فقمت، ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثانية: ((من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه)). قال: فقمت، ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال: ذلك الثالثة، فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما لك يا أبا قتادة؟)) قال: فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه، فقال أبو بكر الصديق: لاها الله إذا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صدق فأعطه إياه)) فقال أبو قتادة: ((فأعطانيه فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام))

[سنن الترمذي] (4/ 131)
1562- حدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه)): ((وفي الحديث قصة)) حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن عوف بن مالك، وخالد بن الوليد، وأنس، وسمرة وهذا حديث حسن صحيح وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد وقال بعض أهل العلم: للإمام أن يخرج من السلب الخمس وقال الثوري: النفل أن يقول: الإمام من أصاب شيئا فهو له، ومن قتل قتيلا فله سلبه، فهو جائز، وليس فيه الخمس وقال إسحاق: السلب للقاتل، إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس، كما فعل عمر بن الخطاب

[مسند أحمد] (37/ 293 ط الرسالة)
((22607- حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر، أنه حدث عن أبي قتادة قال أبي: وحدثني ابن إسحاق، عن يحيى بن سعيد، عن نافع الأقرع أبي محمد مولى بني غفار، عن أبي قتادة. قال: قال أبو قتادة: رأيت رجلين يقتتلان: مسلم ومشرك، وإذا رجل من المشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم، فأتيته فضربت يده، فقطعتها، واعتنقني بيده الأخرى، فوالله ما أرسلني حتى وجدت ريح الموت، فلولا أن الدم نزفه لقتلني، فسقط فضربته فقتلته، وأجهضني عنه القتال، ومر به رجل من أهل مكة فسلبه، فلما فرغنا ووضعت الحرب أوزارها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من قتل قتيلا فسلبه له)) قال: قلت: يا رسول الله، قد قتلت قتيلا ذا سلب، فأجهضني عنه القتال، فلا أدري من استلبه؟ فقال رجل: من أهل مكة: صدق يا رسول الله، أنا سلبته فأرضه عني من سلبه، قال: فقال أبو بكر: تعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله عز وجل تقاسمه سلبه، اردد عليه سلب قتيله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( صدق فاردد عليه سلب قتيله)) قال أبو قتادة: فأخذته منه فبعته، فاشتريت بثمنه مخرفا بالمدينة، وإنه لأول مال اعتقدته