الموسوعة الحديثية


- نَحْوُه: [أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا، فأَفلَسَ الَّذي ابْتاعَه ، ولم يَقبِضِ الَّذي باعَه مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَ مَتاعَه بعَيْنِه فهو أَحَقُّ به، وإن ماتَ المُشْتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسْوةُ الغُرَماءِ]، قالَ: "فإن كانَ قَضاه مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ ، وأيُّما امْرِئٍ هَلَكَ وعنْدَه مَتاعُ امْرِئٍ بعَيْنِه، اقْتُضِيَ مِنه شيءٌ أو لم يُقْتَضَ، فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ .
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسماعيل بن عياش، وقد تكلم فيه غير واحد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2/ 492
التخريج : أخرجه أبو داود (3523) بلفظه، والبخاري (2402)، ومسلم (1559) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - التفليس تفليس - التقاضي تفليس - الحجر على المفلس وبيع ماله تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 287 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3523 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود هو الطيالسي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر، عن عمر بن خلدة، قال: أتينا أبا ‌هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ‌من ‌أفلس، ‌أو ‌مات ‌فوجد رجل متاعه بعينه، فهو أحق به

[صحيح البخاري] (3/ 118)
: 2402 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمر بن عبد العزيز أخبره: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل، أو إنسان، قد أفلس فهو أحق به من غيره.

[صحيح مسلم] (5/ 31)
: 22 - (1559) حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، حدثنا زهير بن حرب ، حدثنا يحيى بن سعيد ، أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:): من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، (أو إنسان قد أفلس)، فهو أحق به من غيره .