الموسوعة الحديثية


- سَأَلتُ ابنَ عبَّاسٍ عن الصَّرفِ يَدًا بيَدٍ ، فقال: لا بَأْسَ بذلك؛ اثْنَينِ بواحِدٍ، أكثِرْ من ذلك وأقِلَّ، قال: ثُمَّ حَجَجتُ مَرَّةً أخرى، والشَّيخُ حَيٌّ، فأَتَيتُه فسَأَلتُه عن الصَّرفِ، فقال: وَزْنًا بوَزْنٍ، قال: فقُلتُ: إنَّك قد أَفتَيْتَني اثْنَينِ بواحِدٍ، فلم أَزَلْ أُفتي به مُنذُ أَفتَيْتَني، فقال: إنَّ ذلك كان عن رَأْيي، وهذا أبو سَعيدٍ الخُدْريُّ يُحدِّثُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتَرَكتُ رَأْيي إلى حَديثِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 11479
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2258)، وأحمد (11479) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس شركة - الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 759 )
2258- حدثنا أحمد بن عبدة قال: أنبأنا حماد بن زيد، عن سليمان بن علي الربعي، عن أبي الجوزاء، قال: سمعته يأمر بالصرف، يعني ابن عباس، ويحدث ذلك عنه، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك، فلقيته بمكة، فقلت: إنه بلغني أنك رجعت، قال: نعم، إنما كان ذلك رأيا مني، وهذا أبو سعيد، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ((أنه نهى عن الصرف)).

[مسند أحمد] (18/ 57 ط الرسالة)
((‌11479- حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سليمان بن علي الربعي، حدثنا أبو الجوزاء غير مرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف يدا بيد، فقال: لا بأس بذلك، اثنين بواحد أكثر من ذلك وأقل، قال: ثم حججت مرة أخرى، والشيخ حي، فأتيته فسألته عن الصرف، فقال: وزنا بوزن. قال: فقلت: إنك قد أفتيتني اثنين بواحد، فلم أزل أفتي به منذ أفتيتني. فقال: إن ذلك كان عن رأيي، وهذا أبو سعيد الخدري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركت رأيي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم )).