الموسوعة الحديثية


- لا تبيعوا ما يكالُ أو يوزنُ حتى تستوفوها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحسين بن عبد الله هو ممن يكتب حديثه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 3/215
التخريج : أخرجه البخاري (2246)، ومسلم (1537) مطولا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الكيل والوزن بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 86)
2246- حدثنا آدم: حدثنا شعبة: أخبرنا عمرو قال: سمعت أبا البختري الطائي قال: ((سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل؟ قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، وحتى يوزن. فقال الرجل: وأي شيء يوزن، قال رجل إلى جانبه: حتى يحرز)) وقال معاذ: حدثنا شعبة، عن عمرو: قال أبو البختري: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.

[صحيح مسلم] (3/ 1167 )
((55- (‌1537) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن أبي البحتري. قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل. وحتى يوزن. قال فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر)).